عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
319
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
في اللعب بالنرد والشطرنج وشبهه وذكر الغناء والمغنيات واللهو واللعب قال ابن حبيب : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من لعب بالنرد فقد عصي الله ورسوله ( 1 ) وروي في التغليظ في اللعب بالميسر ، يغني النرد والشطرنج ، كثير ، وكذلك أربعة عشلا وكل ما يلهي من طبل ومزمار وغيره من البرائط . وقيل إن ذلك من قول الله عز وجل ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ) ( 2 ) وقد كسر ابن عمر النرد علي رؤوس من رآه لعب بها . ومر بغلمان يلعبون بالكحة فأمر بها فدفنت وهي حفرة يلعب فيها بالحصي وشببه . ونهي علي بن أبي طالب وابن مسعود وغيرهم عن الشطرنج والكعاب ، ومن التابعين عدد كثير ، ومنهم من كان لا يسلم عليهم وهم يلعبون بها . قال ابن حبيب : ولا خير في قليلها ولا في كثيرها ، لا في الخلوة ولا في العامة ، لا على التحارب ولا على غيره . وليزجر عنها الإمام ويعاقب بالضرب والحبس عليها ، ويكسر ما ظفر به منها ، ويسقط بذلك شهادته وإن لم يكن مدمناً . وقيل لمالك في غير كتاب ابن حبيب : أيسلم علي من لعب بها ؟
--> ( 1 ) حديث صحيح عن أبي موسي أحمد في المسند . وأبو داود وابن ماجة في السنن ، ولحاكم في المستدرك . وعند السيوطي في الجامع الصغير . ( 2 )